كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: وَلَوْ نَكَلَ الْمُشْتَرِي) أَيْ فِيمَا لَوْ ادَّعَى قِدَمَ الْعَيْبَيْنِ فَاعْتَرَفَ الْبَائِعُ بِقِدَمِ أَحَدِهِمَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ شَرْحُ الرَّوْضِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: سَقَطَ رَدُّهُ إلَخْ) وَسُقُوطُ الرَّدِّ ظَاهِرٌ إنْ عَلِمَ أَنَّ نُكُولَهُ يُسْقِطُهُ وَإِلَّا فَيَنْبَغِي عَدَمُ السُّقُوطِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَحِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ سُقُوطِ رَدِّهِ الْقَهْرِيِّ بِالنُّكُولِ.
(قَوْلُهُ: فِي قَوْلِهِ) أَيْ الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ اشْتَرَى مَا كَانَ رَآهُ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ اشْتَرَى شَيْئًا غَائِبًا وَكَانَ قَدْ رَآهُ وَأَبْرَأَ مِنْ عَيْبٍ بِهِ ثُمَّ أَتَاهُ بِهِ فَقَالَ الْمُشْتَرِي قَدْ زَادَ الْعَيْبُ إلَخْ. اهـ.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ أَتَاهُ بِهِ) أَيْ ثُمَّ أَتَى الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي بِالْمَبِيعِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: صُدِّقَ الْمُشْتَرِي) أَيْ بِيَمِينِهِ. اهـ. نِهَايَةٌ وَلَوْ نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ هَلْ يَسْقُطُ رَدُّهُ وَلَا تُرَدُّ عَلَى الْبَائِعِ نَظِيرَ مَا مَرَّ أَمْ لَا فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْبَائِعَ إلَخْ) وَلَوْ بَاعَهُ عَصِيرًا وَسَلَّمَهُ لَهُ فَوَجَدَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي خَمْرًا فَقَالَ الْبَائِعُ عِنْدَك صَارَ خَمْرًا وَقَالَ الْمُشْتَرِي بَلْ عِنْدَك كَانَ خَمْرًا وَأَمْكَنَ كُلٌّ مِنْ الْأَمْرَيْنِ صُدِّقَ الْبَائِعُ بِيَمِينِهِ لِمُوَافَقَتِهِ لِلْأَصْلِ مِنْ اسْتِمْرَارِ الْعَقْدِ. اهـ. مُغْنِي وَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ مِثْلُهُ وَزَادُ النِّهَايَةِ وَلَوْ اخْتَلَفَا بَعْدَ التَّقَايُلِ فَقَالَ الْبَائِعُ فِي عَيْبٍ يُحْتَمَلُ حُدُوثُهُ وَقِدَمُهُ عَلَى الْإِقَالَةِ كَانَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي أَيْ فَهُوَ حَادِثٌ وَعَلَيْهِ ضَمَانُهُ وَقَالَ الْمُشْتَرِي كَانَ عِنْدَكَ أَيْ فَهُوَ قَدِيمٌ وَالرَّدُّ فِي مَحَلِّهِ وَلَا شَيْءَ لَك عَلَيَّ قَالَ الْجَلَالُ الْبُلْقِينِيُّ أَفْتَيْت فِيهَا بِأَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْمُشْتَرِي مَعَ يَمِينِهِ أَيْ فَلَوْ نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ رُدَّتْ عَلَى الْبَائِعِ فَيَحْلِفُ وَيَأْخُذُ الْأَرْشَ. اهـ. بِزِيَادَةٍ مِنْ ع ش.
(قَوْلُهُ: وَلَا تَرِدُ عَلَيْهِ) أَيْ الْمَتْنِ (هَذِهِ) أَيْ الصُّورَةُ الْمَذْكُورَةُ بِقَوْلِهِ وَلَوْ اشْتَرَى مَا كَانَ رَآهُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُمَا) أَيْ الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ.
(قَوْلُهُ: الْمُسْتَلْزِمَةِ لَهُ) أَيْ لِلْقِدَمِ (وَقَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ الْمُصَنِّفُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: نَصًّا) هُوَ مِنْ مُتَعَلِّقَاتِ قَوْلِهِ الِاخْتِلَافَ لَا مِنْ مُتَعَلِّقَاتِ قَوْلِهِ ذَكَرَ أَيْ أَنَّ الْمُصَنِّفَ إنَّمَا ذَكَرَ مَسْأَلَةَ مَا إذَا اخْتَلَفَا فِي الْقِدَمِ بِالنَّصِّ بِأَنْ نَصَّ أَحَدُهُمَا فِي دَعْوَاهُ عَلَى أَنَّهُ قَدِيمٌ وَالْآخَرُ عَلَى خِلَافِهِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ تَصْدِيقَ الْبَائِعِ إلَخْ) مُرَتَّبٌ عَلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ اخْتَلَفَا إلَخْ (وَقَوْلُهُ: لَا لِتَغْرِيمِهِ) أَيْ الْمُشْتَرِي (وَقَوْلُهُ: لَوْ عَادَ لِلْبَائِعِ بِفَسْخٍ) أَيْ كَمَا لَوْ تَحَالَفَا فِي صِفَةِ الْعَقْدِ أَوْ تَقَايَلَا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَطَلَبَهُ) أَيْ الْبَائِعُ الْأَرْشَ.
(قَوْلُهُ: ثَبَتَ بِيَمِينِهِ) خَبَرُ أَنَّ (وَقَوْلُهُ: لِأَنَّ يَمِينَهُ إلَخْ) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ لَا لِتَغْرِيمِهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: فَلَا تَصْلُحُ لِإِثْبَاتِ شَيْءٍ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهَا لَا تُثْبِتُ لَهُ الْأَرْشَ وَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ الْمُشْتَرِي أَنَّهُ لَيْسَ بِحَادِثٍ فَانْظُرْهُ مَعَ قَوْلِهِ فَلِلْمُشْتَرِي الْآنَ أَنْ يَحْلِفَ إلَخْ. اهـ. رَشِيدِيٌّ وَيَأْتِي آنِفًا عَنْ ع ش مَا يَنْدَفِعُ بِهِ الْإِشْكَالُ.
(قَوْلُهُ: فِي التَّخَالُفِ) بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: الْآنَ أَنْ يَحْلِفَ إلَخْ) فَلَوْ نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ هَلْ يَحْلِفُ الْبَائِعُ أَمْ لَا وَيَكْتَفِي بِالْيَمِينِ السَّابِقَةِ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ لِأَنَّ يَمِينَهُ الْأُولَى لِدَفْعِ الرَّدِّ وَهَذِهِ لِطَلَبِ الْأَرْشِ فَالْمَقْصُودُ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا غَيْرُ الْمَقْصُودِ مِنْ الْأُخْرَى. اهـ. ع ش.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (عَلَى حَسَبِ جَوَابِهِ) بِفَتْحِ السِّينِ أَيْ مِثْلِ جَوَابِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش هَذَا بَيَانٌ لِلْمُرَادِ مِنْ الْحَسَبِ بِالْفَتْحِ وَفِي الْمُخْتَارِ لِيَكُنْ عَمَلُك بِحَسَبِ ذَلِكَ بِالْفَتْحِ أَيْ عَلَى قَدْرِهِ وَعَدَدِهِ انْتَهَى. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ ذَكَرَهُ) أَيْ ذَكَرَ عِلْمَهُ أَوْ رِضَاهُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: أَوْ مَا بِعْتُهُ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ لَا يَلْزَمُنِي إلَخْ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: أَوْ مَا أَقَبَضْتُهُ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّ الِاقْتِصَارَ عَلَى مَا قَبْلَهُ يَكْفِي فِي الْجَوَابِ وَالْحَلِفِ وَالظَّاهِرُ خِلَافُهُ فَكَانَ الْأَوْلَى الِاقْتِصَارَ عَلَى قَوْلِهِ أَوْ مَا أَقَبَضْتُهُ كَمَا فِي الْمُغْنِي أَوْ التَّعْبِيرَ بِالْوَاوِ بَدَلَ أَوْ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ مُحْتَمَلٌ) وَلَيْسَ كَذَلِكَ. اهـ. نِهَايَةٌ أَيْ لِأَنَّهُ غَلَّظَ عَلَى نَفْسِهِ ع ش عِبَارَةُ سم أَقُولُ هَذَا الِاحْتِمَالُ يَرُدُّهُ الْمَعْنَى وَالنَّقْلُ أَمَّا الْمَعْنَى فَلِأَنَّهُ إذَا أَرَادَ الْحَلِفَ عَلَى مَا ذُكِرَ فَقَدْ أَرَادَ التَّغْلِيظَ عَلَى نَفْسِهِ فَكَيْفَ لَا يُمَكَّنُ مِنْهُ وَأَمَّا النَّقْلُ فَقَدْ صَرَّحُوا فِي الدَّعَاوَى بِأَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَالٌ مُضَافٌ إلَى سَبَبٍ كَأَقْرَضْتُكَ كَذَا لَوْ أَطْلَقَ الْإِنْكَارَ فِي جَوَابِهِ كَلَا يَسْتَحِقُّ عَلَيَّ شَيْئًا أَوْ لَا يَلْزَمُنِي تَسْلِيمُ شَيْءٍ إلَيْهِ ثُمَّ أَرَادَ الْحَلِفَ عَلَى نَفْيِ السَّبَبِ جَازَ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الشَّارِحَ لَمْ يَسْتَحْضِرْ هَذَا الَّذِي قَرَّرُوهُ فِي الدَّعَاوَى وَإِلَّا لَمَّا اقْتَصَرَ عَلَى مَا قَالَهُ هُنَا أَوْ لَتَرَكَهُ رَأْسًا فَتَأَمَّلْ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَا يَكْفِيهِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَا يَكْفِي فِي الْجَوَابِ وَالْحَلِفِ: مَا عَلِمْتُ بِهِ هَذَا الْعَيْبَ عِنْدِي. اهـ.
زَادَ ع ش وَهَلْ يَكُونُ اشْتِغَالُهُ بِذَلِكَ مُسْقِطًا لِلرَّدِّ أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ أَنْ يُقَالَ إنْ كَانَ جَاهِلًا بِذَلِكَ لَا يَكُونُ مُسْقِطًا لِلرَّدِّ فَلَهُ تَعْيِينُ جَوَابٍ صَحِيحٍ وَيَحْلِفُ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ عَالِمًا سَقَطَ رَدُّهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: إلَّا بِشَهَادَةِ عَدْلَيْ شَهَادَةٍ إلَخْ) أَفْهَمَ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ وَلَا بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ وَفِيهِ أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ ثُبُوتِ الْعَيْبِ إمَّا رَدُّ الْمَبِيعِ أَوْ طَلَبُ الْأَرْشِ وَكِلَاهُمَا مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالْمَالِ وَهُوَ يَثْبُتُ بِمَا ذُكِرَ (وَقَوْلُهُ: فَإِنْ فَقَدَا) أَيْ فِي مَحَلِّ الْعَقْدِ فَمَا فَوْقَهُ إلَى مَسَافَةِ الْعَدْوَى؛ لِأَنَّ الشَّاهِدَ لَا يَلْزَمُهُ الْحُضُورُ مِمَّا زَادَ عَلَى ذَلِكَ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَلَا يَثْبُتُ الْعَيْبُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي وُجُودِ الْعَيْبِ أَوْ صِفَةٍ هَلْ هِيَ عَيْبٌ أَوْ لَا صُدِّقَ الْبَائِعُ بِيَمِينِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْعَيْبِ وَدَوَامُ الْعَقْدِ هَذَا إذَا لَمْ يُعْرَفْ الْحَالُ مِنْ غَيْرِهِمَا فَإِنْ عُرِفَ مِنْ غَيْرِهِمَا فَلَابُدَّ مِنْ قَوْلِ عَدْلَيْنِ عَارِفَيْنِ بِذَلِكَ كَمَا جَزَمَ بِهِ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَتَبِعَهُمْ ابْنُ الْمُقْرِي وَقِيلَ يَكْفِي كَمَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ وَاحِدٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ: صُدِّقَ الْبَائِعُ) أَيْ بِيَمِينِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ع ش قَوْلُهُ: صُدِّقَ الْبَائِعُ إلَخْ أَيْ ظَاهِرًا فَلَا رَدَّ وَهَلْ لِلْمُشْتَرِي الْفَسْخُ بَاطِنًا إذَا كَانَ مُحِقًّا أَوْ لَا وَهَلْ لَهُ إذَا لَمْ يَفْسَخْ أَخْذُ الْأَرْشِ أَيْضًا أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ فِيهِمَا الْأَوَّلُ أَمَّا الْفَسْخُ فَلِوُجُودِ مُسَوِّغِهِ بَاطِنًا وَأَمَّا الْأَرْشُ فَلِأَنَّهُ لَمَّا تَعَذَّرَ رَدُّهُ عَلَى الْبَائِعِ بِخَلْفِهِ نُزِّلَ مَنْزِلَةَ عَيْبٍ حَادِثٍ يَمْنَعُ مِنْ الرَّدِّ الْقَهْرِيِّ وَيُحْتَمَلُ فِي الثَّانِيَةِ مَنْعُ أَخْذِ الْأَرْشِ لِأَنَّهُ حَيْثُ تَمَكَّنَ مِنْ الْفَسْخِ وَالتَّصَرُّفِ فِيهِ مِنْ بَابِ الظَّفْرِ جُعِلَ كَالْقَادِرِ عَلَى الرَّدِّ وَهُوَ حَيْثُ قَدَرَ عَلَيْهِ لَا يَجُوزُ أَخْذُ الْأَرْشِ مِنْ الْبَائِعِ وَلَوْ بِالرِّضَا بَلْ إنْ تَصَالَحَ مِنْ الْبَائِعِ عَلَى أَخْذِ الْأَرْشِ لِيَرْضَى بِالْمَبِيعِ وَلَا يَرُدُّهُ لَمْ يَصِحَّ وَيَسْقُطُ خِيَارُهُ إنْ عَلِمَ بِفَسَادِ الصُّلْحِ. اهـ.
(وَقَوْلُهُ: وَيُحْتَمَلُ إلَخْ) لَعَلَّهُ هُوَ الْأَقْرَبُ.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا كَقَطْعِ أَنْفٍ صُدِّقَ الْبَائِعُ) هَلْ بِلَا يَمِينٍ. اهـ. سم وَتَقَدَّمَ فِي الشَّرْحِ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ هَلَكَ الْمَبِيعُ مَا يُفِيدُ عَدَمَ الْيَمِينِ وَعَنْ ع ش التَّصْرِيحُ بِذَلِكَ.
(وَالزِّيَادَةُ) فِي الْمَبِيعِ أَوْ الثَّمَنِ (الْمُتَّصِلَةُ كَالسِّمَنِ) وَكِبَرِ الشَّجَرَةِ وَتَعَلُّمِ الصَّنْعَةِ وَلَوْ بِمُعَلِّمٍ بِأُجْرَةٍ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ هُنَا لَكِنَّهُمْ فِي الْفَلْسِ قَيَّدُوهُ بِصَنْعَةٍ بِلَا مُعَلِّمٍ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ بِهِ هُنَا بِجَامِعِ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ غَرِمَ مَالًا فِي كُلٍّ مِنْهُمَا فَلَا يَفُوتُ عَلَيْهِ وَلَا يُنَافِيهِ الْفَرْقُ الْآتِي بَيْنَهُمَا فِي الْحَمْلِ لِأَنَّ مِنْ شَأْنِهِ أَنَّهُ لَا يُغْرَمُ مَالٌ فِي مُقَابَلَتِهِ فَحُكِمَ بِهِ لِمَنْ لَمْ يَنْشَأْ الرَّدُّ عَنْهُ (تَتْبَعُ الْأَصْلَ) لِتَعَذُّرِ إفْرَادِهَا وَلَوْ بَاعَ أَرْضًا بِهَا أُصُولُ نَحْوِ كُرَّاثٍ فَنَبَتَتْ ثُمَّ رَدَّهَا بِعَيْبٍ فَالنَّابِتُ لِلْمُشْتَرِي بِخِلَافِ الصُّوفِ الْحَادِثِ بَعْدَ الْعَقْدِ فَإِنَّهُ يَرُدُّهُ تَبَعًا مَا لَمْ يُجَزَّ وَكَذَا اللَّبَنُ الْحَادِثُ فِي الضَّرْعِ لِأَنَّهُمَا كَالسِّمَنِ بِخِلَافِ تِلْكَ وَمِنْ ثَمَّ كَانَ الظَّاهِرُ مِنْهُمَا فِي ابْتِدَاءِ الْبَيْعِ لَا يَدْخُلُ فِيهِ وَجَرَى جَمْعٌ عَلَى أَنَّ نَحْوَ الصُّوفِ الْحَادِثِ لِلْمُشْتَرِي مُطْلَقًا وَلَوْ جُزَّ بَعْدَ أَنْ طَالَ ثُمَّ عَلِمَ عَيْبًا وَرَدَّ اشْتَرَكَا فِيهِ لِأَنَّ الْمَوْجُودَ عِنْدَ الْعَقْدِ جُزْءٌ مِنْ الْمَبِيعِ فَيُرَدُّ وَإِنْ جُزَّ وَقِيَاسُ نَظَائِرِهِ أَنَّهُ يُصَدَّقُ ذُو الْيَدِ حَيْثُ لَا بَيِّنَةَ وَأَنَّهُ لَا رَدَّ مَا دَامَا مُتَنَازِعَيْنِ وَأَنَّ ذَلِكَ عَيْبٌ حَادِثٌ وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ قَوْلُ السُّبْكِيّ وَقَدْ يَقَعُ نِزَاعٌ فِي مِقْدَارِ مَا لِكُلٍّ مِنْهُمَا وَهُوَ عَيْبٌ مَانِعٌ مِنْ الرَّدِّ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَجَرَى جَمْعٌ عَلَى أَنَّ نَحْوَ الصُّوفِ إلَخْ) قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ إنَّ الرَّاجِحَ أَنَّ الصُّوفَ وَاللَّبَنَ كَالْحَمْلِ. اهـ. أَيْ فَيَكُونُ الْحَادِثُ لِلْمُشْتَرِي سَوَاءٌ انْفَصَلَ قَبْلَ الرَّدِّ أَوْ لَا وَمِثْلُهُمَا الْبَيْضُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ.
(قَوْلُهُ: وَكِبَرِ الشَّجَرَةِ) أَيْ كِبَرًا يُشَاهَدُ كَنُمُوِّهَا بِغِلَظِ خَشَبِهَا وَجَرِيدِهَا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ بِمُعَلِّمٍ بِأُجْرَةٍ) وِفَاقًا لِظَاهِرِ إطْلَاقِ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ بِأُجْرَةٍ أَوْ لَا بِمُعَلِّمٍ أَوْ لَا وَالْقَصَارَةُ وَالصَّبْغُ كَالْمُتَّصِلَةِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ لَا شَيْءَ فِي نَظِيرِهَا عَلَى الْبَائِعِ فِي الرَّدِّ وَكَالْمُنْفَصِلَةِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ لَا يُجْبَرُ مَعَهَا عَلَى الرَّدِّ فَلَهُ الْإِمْسَاكُ وَطَلَبُ الْأَرْشِ كَذَا قَالَهُ شَيْخُنَا فَتَأَمَّلْهُ قَلْيُوبِيٌّ عَلَى الْجَلَالِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: الْفَرْقُ الْآتِي) أَيْ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فِي الْأَظْهَرِ (بَيْنَهُمَا) أَيْ بَيْنَ مَا هُنَا وَمَا فِي الْمُفْلِسِ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: لَتَعَذُّرِ إفْرَادِهَا) وَلِأَنَّ الْمِلْكَ قَدْ تَجَدَّدَ بِالْفَسْخِ فَكَانَتْ الزِّيَادَةُ الْمُتَّصِلَةُ فِيهِ تَابِعَةً لِلْأَصْلِ كَالْعَقْدِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر كَالْعَقْدِ أَيْ كَمَا أَنَّهَا تَابِعَةٌ فِي الْمِلْكِ لِلْعَقْدِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: فَالنَّابِتُ إلَخْ) دَفَعَ بِهِ مَا قَدْ يُتَوَهَّمُ أَنَّهَا مِنْ الْمُتَّصِلَةِ لِكَوْنِهَا نَاشِئَةً مِنْ نَفْسِ الْمَبِيعِ فَكَأَنَّهَا جُزْءٌ مِنْهُ وَقَالَ سم قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ أَنَّ الرَّاجِحَ أَنَّ الصُّوفَ وَاللَّبَنَ كَالْحَمْلِ انْتَهَى أَيْ فَيَكُونُ الْحَادِثُ لِلْمُشْتَرِي سَوَاءٌ انْفَصَلَ قَبْلَ الرَّدِّ أَمْ لَا وَمِثْلُهُمَا الْبَيْضُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ انْتَهَى وَيَرْجِعُ فِي كَوْنِ اللَّبَنِ حَادِثًا أَوْ قَدِيمًا لِمَنْ هُوَ تَحْتَ يَدِهِ وَهُوَ الْمُشْتَرِي فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ: فِيهِ بِيَمِينِهِ وَكَذَا يُقَالُ فِي الصُّوفِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ تِلْكَ) أَيْ النَّابِتِ مِنْ ذَلِكَ الْأُصُولِ فَكَانَ الْأَوْلَى التَّذْكِيرَ وَكَذَا ضَمِيرُ قَوْلِهِ مِنْهَا الْآتِي.
(قَوْلُهُ: وَجَرَى جَمْعٌ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي وِفَاقًا لِلشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ.
(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ جُزَّ أَوْ لَا.
(قَوْلُهُ: يُصَدَّقُ ذُو الْيَدِ) أَيْ فِي الْقَدْرِ الَّذِي طَالَ (وَقَوْلُهُ: وَأَنَّ ذَلِكَ) أَيْ التَّنَازُعَ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَعَلَى هَذَا) أَيْ قَوْلِهِ لَا رَدَّ مَا دَامَا مُتَنَازِعَيْنِ.
(قَوْلُهُ: مِقْدَارِ مَا لِكُلٍّ إلَخْ) أَيْ مِنْ الصُّوفِ. اهـ. كُرْدِيٌّ.